پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص273

ولو حفر كافرا أرضا فوصل الى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال.

ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك، ولا اجرة للغاصب، ولو أباحة كان الخارج له، ولو قال له: اعمل ولك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، فالحاصل للمالك وعليه الاجرة.

الفصل الرابع: في المياه

وأقسامها سبعة: الاول: المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع، وهو مملوك لمن أحرزه وان أخذ من المباح، ويصح بيعه.

الثاني: البئر إن حفرت في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، ولا يحل لغيره الاخذ منه إلا باذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه.

والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها.

ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به (1) مدة مقامه عليها، وقيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته (2)، وفيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها.

ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج.

وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه

(1) ” به ” ليست في (أ، ب).

(2) قاله الشيخ في المبسوط: ج 3 ص 281.