قواعدالاحکام-ج2-ص272
اقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل: القسمة وتقديم الاحوج.
ولو كان الى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا وساق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها، ولم يكن لغيره المشاركة.
ولو أقطع الامام هذه الارض جاز.
وأما الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل: كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج فقيل: إنها للامام – أيضا – خاصة (1)، والاقرب: عدم الاختصاص، فان كانت ظاهرة لم تملك بالاحياء أيضا، وان لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها أحياها، فان كانت في ملكه ملكها، وكذا في الموات.
ولو لم يبلغ بالحفر الى النيل فهو تحجير لا إحياء، ويصير – حينئذ – أحق (2) ولا يملكها بذلك، فان أهمل اجبر على إتمام العمل أو الترك، وينظره السلطان الى زوال عذره، ثم يلزمه أحد الامرين.
ويجوز للامام إقطاعها قبل التحجير والاحياء، ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضا.
ولو أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أوباطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها.
ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية اخرى، فإذا وصل الى ذلك العرق لم يكن له منعه (3)، لانه يملك المكان الذي حفره وحريمه.
(1) تقدم قول بعض العلماء فيها في الصفحة السابقة، فراجع.
(2) كذا في جميع النسخ، وفي شرح جامع المقاصد: ” أخص “.
(3) في المطبوع: ” منعه منه “.