پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص271

ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع اقرع.

ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو التدريس العلم، أو لا.

أما المدارس والربط: فمن سكن بيتا ممن له السكنى (1) لم يجز إزعاجه وان طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها.

ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمل اخرج، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة، فان فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال.

الفصل الثالث: المعادن

وهي قسمان: ظاهرة وباطنة.

أما الظاهرة: وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها الى مؤنة: كالملح والنفط والكبريت (2) والقار والمومياء والكحل والبرام والياقوت (3)، فهذه للامام يختص بها عند بعض علمائنا (4)، والاقرب اشتراك المسلمين فيها، فحينئذ لا يملك بالاحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها.

والسابق الى موضع منها لا يزعج قبل قضاء وطره، فان تسابق اثنان

(1) في (د): ” له أهلية السكنى “.

(2) في (أ): زيادة ” والماء “.

(3) في (أ، د) زيادة ” وأحجار الرحى ومقالع الطين “.

(4) منهم: المفيد في المقنعة: كتاب الزكاة ب 37 في الانفال ص 278، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 183 و 186 في بابي: ذكر الانفال وأرض الانفال من كتاب الخمس.