پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص270

الله عليه وآله – النقيع، وللامام أن يحمي لنفسه، ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك.

ولا يجوز نقض ما حماه الامام ولا تغييره، ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، فان كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الاحياء.

الفصل الثاني: المنافع

وهي: الطرق والمساجد والوقوف المطلقة: كالمدارس والربط والمشاهد.

وفائدة الطرق: الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة، فان قام بطل حقه، وان كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق الى مكانه.

ولو جلس للبيع والشراء في الاماكن المتسعة فالاقرب الجواز للعادة، فان قام ورحله باق فهو أحق به، فان رفعه بينة العود فالاقرب بطلان حقه وان استضر بتفريق معامليه.

ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس.

وليس للسلطان إقطاع ذلك، ولا إحياؤه، ولا تحجير.

وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة.

ولو استبق اثنان فالاقرب القرعة.

وأما المسجد: فمن سبق الى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه وان قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه.