پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص269

ساقية محيطة، أو إدارة التراب حول الارض أو أحجار.

ولا يفيد ملكا – فان الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الاحياء – بل يفيد اختصاصا وأولوية، فان نقله الى غيره صار أحق به، وكذا لو مات فوارثه أحق، فان باعه لم يصح بيعه على إشكال.

ويملك به التصرف فله منع من يروم إحياءه، فان قهره فأحياها لم يملك.

ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الامام على الاحياء أو التخلية عنها، فان امتنع أخرجها السلطان من يده، فان بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الامام يده أو يأذن في الاحياء.

السادس: إقطاع الامام، وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وان كان مواتا خاليا من التحجير كما أقطع النبي – صلى الله عليه وآله – بلال بن الحارث العقيق (1)، فلما ولي عمر قال له: ما اقطعته لتحجبه فاقطعه الناس، وأقطع أرضا بحضرموت (2)، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه (3)، وهو يفيد الاختصاص.

وليس للامام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه: كالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم الاقطاع الحمى، وهو: منع الامام الناس عن رعي كلا ما حماه في الارض المباحة ليختص به دونهم، كما حمى النبي – صلى

(1) سنن أبي داود: ج 3 باب في قطاع الاضين ص 173 ح 3061 و 3062، وسنن البيهقي: ج 6 ص 145، ومسند أحمد: ج 1 ص 306، والعقيق: واد بظاهر المدينة.

(2) سنن أبي داود: ج 3 ص 173 ح 3058، وسنن الترمذي: ج 3 ص 665 ح 1381.

(3) مستدرك وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 4 ج 17 ص 122 نقلا من عوالي اللآلي: ج 1 ص 164 ح 168، وسنن أبي داود: ج 3 ص 177 ح 3072، وسنن البيهقي: ج 6 ص 144.