قواعدالاحکام-ج2-ص267
سائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فانها تملك بالاحياء للمسلمين والكفار، بخلاف موات الاسلام فان الكافر لا يملكها بالاحياء.
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر، ينشأ: من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.
وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للامام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، وان لم يكن لها مالك (1) معين فهي للامام عليه السلام، ولا يجوز إحياؤها إلا بأذنه، فان بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، وان كان غائبا كان أحق بها ما دام (2) قائما بمعمارتها، فان تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللامام [ عليه السلام ] بعد ظهوره رفع يده.
وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما.
الثاني: اليد: فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف.
الثالث: حريم العمارة: فإذا قرر البلد بالصلح لاربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات: من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الابل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق، والشرب، وحريم البئر والعين.
(1) في (ه): ” وارث “.
(2) في النسخة المعتمدة والمطبوع: ” أحق وما دام “.