پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص266

المقصد الثالث في إحياء الموات المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول: الاول: الاراضي والميت منها يملك بالاحياء، ونعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به: إما لعطلته لانقطاع (1) الماء عنه، أو لاستيفاء الماء عليه، أو لاستئجامه، أو لغير ذلك.

وهو للامام – عليه السلام – خاصة، لا يملكه الآخذ وان أحياه ما لميأذن له الامام فيملكه – إن كان مسلما – بالاحياء، وإلا فلا.

وأسباب الاختصاص ستة: الاول: العمارة: فلا يملك معمور، بل هو لمالكه، وان اندرست العمارة فانها ملك لمعين أو للمسلمين، إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة، فانه يصح تملكها بالاحياء.

ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به

(1) في (ص): ” أو لانقطاع “.