پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص263

قدره وكميته الثمن.

فان قال الخصم: اشتريته لفلان، سئل، فان صدق ثبتت الشفعة عليه، وان قال: هو ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة (1) إليه، وان كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال.

وان كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه الى الشفيع الى أن يحضر الغائب، ويكون على حجته إذا قدم.

وان قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة، لانه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه، والعدم، لثبوت الملك للطفل.

والشفعة إيجاب حق في مال الصغير باقرار وليه، فان اعترف – بعد إقراره بالملكية للغائب أو للطفل – بالشراء لم تثبت الشفعة.

ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة، لانه إقرار من ذي اليد، وعدمه، لانه إقرار على الغير.

فان قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين، وانتزع الشقص، وطالب بالاجرة من شاء منهما، ولا يرجع أحدهما على الآخر.

ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر الى البينة، وفي القضاء له باليد إشكال، فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقبض باليد.

ولو ادعى كل من الشريكين السبق في (2) الشراء سمع من المدعيأولا، فان لم يكن بينة حلفنا المنكر، فان نكل حلفنا المدعي وقضي له، ولم

(1) في (أ): ” الخصومة “.

(2) في (ج): ” السبق له في “.