قواعدالاحکام-ج2-ص262
إحلاف المشتري.
ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.
ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق، فان شهدت بتقدم أحدهما قبلت، ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة.
ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الارث وأقاما بينة قيل: يقرع (1)، والاقرب الحكم ببينة الشفيع، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت، وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالارث، لانها لم تشهد بالبيع، وإقرار البائع لم يقبل، لانه إقرار على الغير، ولا تقبل شهادته عليه، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع.
ولو ادعى الشريك الايداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الايداع والابتياع.
نعم، لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والاخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل: قدمت بينة الايداع (2)، لانفرادها بالملك، ويكاتب المودع: فان صدق بطلت الشفعة، وإلا حكم للشفيع.
ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو (3) ملكه وبينة الايداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة، لانتفاء معناها.
ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير، بأن يحدد مكان الشقص ويذكر
(1) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الشفعة ج 3 ص 129.
(2) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الشفعة ج 3 ص 129.
(3) في (أ، د): ” ما هو “.