پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص260

فلا شفعة، لان أحدهما رب المال والاخر عامل، فان باع الثالث باقي نصيبه لاجنبي فالشفعة أخماسا: لكل من المالك والعامل خمسان، ولمال المضاربة خمس بالسدس الذي له ان أثبتنا الشفعة مع الكثرة.

ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، ويحتمل التسوية.

فان باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين: فان أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه، إذ لا شريك له في الشفعة.

وان أخذ بالاول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لان المشتري شريكه، فيأخذ نصفه من المشتري الاول ونصفه من الثاني، لان شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث (1) من جميع ما في يده – وفي يده (2) ثلثان – فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس، فصار منقسما في أيديهما نصفين، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس، ويرجع المشتري الثاني على الاول بربع الثمن، وتكون المسألة من اثني عشر، ثم يرجع الى أربعة: للشفيع النصف ولكل واحد الربع.

وان أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الاول، فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع، ويدفع الى الاول نصف الثمن الاول والى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني.

ويرجع الثاني على الاول بربع الثمن الثاني، لانه يأخذ نصف ما اشتراه الاول وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك، وقد صار نصف هذا

(1) في المطبوع: ” الثالث “.

(2) ” وفي يده ” لا توجد في المطبوع.