قواعدالاحکام-ج2-ص259
ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة، وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين.
ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه، ويدفع الثمن الى الورثة وبطلت الوصية، لتعلقها بالعين لا البدل.
ولو أوصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة.
ويحتمل الموصى له إن قلنا: إنه يملك بالموت، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة، لانا تبينا أن الملك كان له، ولا يستحق المطالبة قبل القبول، ولا الوارث، لانا لا نعلم أن الملك له قبل الرد.
ويحتمل مطالبة الوارث، لان الاصل عدم القبول وبقاء الحق، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر الى (1) الطلب ثانيا، لظهور عدم استحقاق المطالب.
ويحتمل أن المشفوع للوارث، لان الموصى به إنما ينتقل إليه بعد أخذ الشفعة.
ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له شفعة للموصى له، لتأخر ملكه عن البيع، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه.
ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع، وعن غير فطرة تثبت الشفعة.
ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه
(1) في (ب): ” افتقر الوارث الى “.