قواعدالاحکام-ج2-ص258
قليلا، أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع: كصلح أو هبة.
ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت، أو: قاسمني بطلت.
ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة.
ولو كانت الارض مشغولة بالزرع فان أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والاخذ وقت الحصاد؟ نظر.
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، وللمشتري الاول الشفعة على الثاني.
ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة: احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من المشتري الاول، وهل للمشتري الاول شفعة على الثاني؟ فيه إشكال ينشأ: من ثبوت السبب وهو الملك، ومن تزلزله لانه يؤخذ بالشفعة.
أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الابطال إشكال ينشأ: من زوال السبب، ومن ثبوته وقت البيع.
والشفعة موروثة كالمال على رأي، سواء طالب الموروث أو لا، فللزوجة مع الولد الثمن، ولو لم يكن وارث فهي للامام، فان عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك.
أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فانها تبطل.
ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الاخذ بالشفعة على إشكال.
ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه (1) كان لوارثه الشفعة.
(1) في (ج) زيادة ” فيه “.