قواعدالاحکام-ج2-ص257
بالشرط فكالمشتري، والا فله الرد.
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي، فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فان منع لمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة، فان لم يجد فليشهد، فان ترك الاشهاد فالاقرب عدم البطلان.
ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم اصدق بطلت شفعته، ويقبل عذره لو اخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد.
ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وان لم يكن عدلا، لان العلم قد يحصل بالواجد للقرائن.
ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالاقرب عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لاحدهما في البيع، أو شهد على البيع، أو بارك لاحدهما في عقده، أو أذن للمشتري في الشراء، أو ضمن العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الامضاء إن (1) ترتبت على اللزوم.
ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل إليه، أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين، أو تلفه قبل قبضه – على إشكال – بطلت.
وتجوز الحلية على الاسقاط: بان يبيع بزيادة عن الثمن ثم يدفع به عوضا
(1) ” إن ” ليست في (أ).