پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص255

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم كذلك.

ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع الى أوان الحصاد مجانا.

والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والاخذ للمشتري وان كان نخلا لم يؤبر على رأي، وعلى الشفيع التبقية الى وقت أخذه مجانا، أما المتصل فللشفيع.

ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري، فان أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الارض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن.

ولو ظهر استحقاق الثمن: فان لم يكن معينا فالاستحقاق باق، والا بطلت الشفعة، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا.

ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع (1) الرد، وبالارش إن حدث، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.

ولو عاد الى المشتري بهبة أو شبهها لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته.

ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالاقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت.

ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن، وللبائع قيمة الشقص وان زادت عن قيمة الثمن، ولا يرجع المشتري بالزيادة، ويحتمل تقديم حق البائع، لان حقه

(1) في (ش): ” عنده مانع يمنعه “.