قواعدالاحکام-ج2-ص254
الشفيع بين الاخذ بالجميع أو الترك، والانقاض للشفيع وان كانت منقولة.
ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي.
أما لو تلف بعض المبيع فلاقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وان لم يكن بفعل المشتري.
ولو بنى المشتري أو غرس بأن كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطلب المشتري من الحاكم القسمة فللمشتري قلع غرسه وبنائه، وليس عليه طم الحفر، ويحتمل وجوبه، لانه نقص دخل على ملك الشفيع لتخليص ملكه، أما نقص الارض الحاصل بالغرس والبناء فانه غير مضمون، لانه لم يصادف ملك الشفيع، ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك.
ولو امتنع المشتري من الازالة تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الارش على إشكال، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري – ومع عدمه نظر – وبين النزول عن الشفعة.
فان اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوم مستحقا للبقاء في الارض ولا مقلوعا، لانه إنما يملك قلعه مع الارش، بل إما أن يقوم الارض وفيها الغرس ثم يقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع، أو ما نقص منه إن اختار القلع، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالاجرة، أو لاخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.
ولو اختلف الوقت واختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في آخر (1) فله ذلك.
(1) في نسخة من (ص): ” في وقت آخر “.