پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص253

وتصرف المشتري قبل الاخذ صحيح، فان أخذه الشفيع بطل، فلو تصرف بما يجب به الشفعة تخير الشفيع في الاخذ بالاول أو الثاني، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين: فان أخذ من الاول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الاول بعشرين، لان الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده، وكذا الثاني، ولو أخذ من الثاني صح الاول ودفع عشرين، وبطل الثالث فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثاني صح الاول ودفع عشرين، وبطل الثالث فيرجع بثلاثين، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين.

ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله، والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة، والا فاشكال.

فان قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا، والا تخير بينه وبين الثمن، فان تقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الاقالة والرد، والدرك باق على المشتري، ولو رضي بالشراء لم يكن له الشفعة بالاقالة (1).

ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لاخذه منه هنا، والشفيع يأخذه (2) من المشتري ودركه عليه، ولو كان في يد البائع كلف الاخذ منه أو الترك، ولا يكلفالمشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري، والدرك مع ذلك على المشتري، وليس للشفيع فسخ البيع والاخذ من البائع، ولا تصح الاقالة بين الشفيع والبائع.

ولو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقا تخير

(1) ” بالاقالة ” لا توجد في (أ).

(2) في (أ، ب، ج، ص): ” يأخذ ” وفي (د): ” أن يأخذ “.