قواعدالاحکام-ج2-ص251
ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، فلو جهل أحدهما لم يصح الاخذ، وله المطالبة بالشفعة.
ولو قال: أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة.
ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله، وليس للشفيع أخذ البعض، بل الترك أو الجميع، فلو قال: أخذت نصف (1) الشقص فالاقوى بطلان الشفعة.
ويجب الطلب على الفور، فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي وان يفارق المجلس.
ولا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وان كانت مندوبة، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها.
ولو أهمل المسافر – بعد علمه – السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت، ولو عجز لم تسقط وان لم يشهد على المطالبة، ثم تجب المبادرة الى أحدهما في أول وقت الامكان.
وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالاكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والاذان والاقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار، إلا مع حضور المشتري، وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الاشياء، ويبدأ بالسلام والدعاء.
وانما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، فان كان مثليا فعلى الشفيع مثله، وان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي، سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا، ولا يلزمه الدلالة والوكالة وغيرهما من المؤن.
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وان كان في مدة
(1) في (أ): ” بعض “.