پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص250

من الباقيين (1) سبعة، لان الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع، فيتوفر على شريكه في الشفعة، والاول والثالث متساويان في الاستحقاق، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه، فيجمع ما معهما ويقسم بينهما.

(ح): لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وان تبعضت الصفقة على المشتري، ولا خيار له.

ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله.

ولو وكل أحد الثلاثة شريكة في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما.

ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الاول والثاني وأحدهما، فان أخذ الاول لم يشاركه الثاني، وان أخذ الثاني احتمل مشاركة الاول، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة: للشفيع أخذ الجميع، أو تركه خاصة.

الفصل الثالث: في كيفية الاخذ يملك الشفيع الاخذ بالعقد وان كان في مدة الخيار على رأي، وهو قد يكون فعلا بان يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ، ولفظا كقوله: أخذته، أو: تملكته وما أشبه ذلك من الالفاظ الدالة على الاخذ مع دفع الثمن، أو الرضى بالصبر.

(1) في (ه‍): ” الباقين “.