قواعدالاحکام-ج2-ص249
النصف كان وجها، فان امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع أحد (1) الجميع إن شاء.
ولو حضر الثاني بعد أخذ الاول فأخذ النصف وقاسم ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة، ولو رده الاول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لان الرد كالعفو، ويحتمل سقوط حقه من المردود، لان الاول لم يعف بل رد (2) بالعيب، فكان (3) كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة.
ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركة في الشقص دون الغلة.
ولو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال.
وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف، فان خرج المبيع (4) مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الاول، لانه كالنائب.
(ز): لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبينوسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث، فان حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه الى ما في يد الاول ويقتسمانه نصفين، فيصح من ثمانية عشر، لان الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة، وليس للسبعة نصف، فيضرب اثنين في تسعة: للثاني أربعة، ولكل
(1) ” أخذ ” ليس في سائر النسخ عدا (أ، ش) والمطبوع.
(2) في (أ): ” بل رده “.
(3) ” فكان ” ليست في (أ).
(4) ” المبيع ” ليست في النسخة المعتمدة.