قواعدالاحکام-ج2-ص248
للاول: نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني: ثلث الثالث، فيصح من ستة وثلاثين: للشفيع تسعة وعشرون، وللاول خمسة، وللثاني اثنان.
(ه): لو باع أحد الاربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع.
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع، وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الاول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.
وفي استحقاق مشتري الربع الاول فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق، لانهما مالكان حال البيع، وعدمه، لتزلزل (1) الملك، وثبوته للمعفو عنه خاصة.
فان أوجبناه للجميع فللذي لم يبع: ثلث كل ربع، لان له شريكين فصار له الربع مضموما الى ملكه فيمكل له النصف، وللبائع الثالث والمشتري (2) الاول: الثلث لكل منها سدس، لانه شريك في شفعة مبيعين، وللبائع الثاني والمشتري (3) الثاني: السدس لكل منهما نصفه، لانه شريك في شفعة مبيع واحد، ويصح من اثني عشر.
(و): لو كان الشفعاء الاربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك، فان حضر آخر أخذ من الاول النصف أو ترك، فان حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك، فان حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
ولو قيل: إن الاول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لان المفسدة – وهي تبعيض الصفقة على المشتري – منتفية هنا أو أخذ
(1) في (أ): ” لزوال “.
(2) و (3) في (أ، ش): ” وللمشتري “.