پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص247

أخذا (1) بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه.

(د): لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح.

ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من ثلاثة، ومن اثنين، ومن واحد، لانه بمنزلة عقود متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة.

ولو رتب فللشفيع الاخذ من الجميع ومن البعض، فان أخذ من السابق لم يكن لللاحق (2) المشاركة، وان أخذ من اللاحق شاركه السابق.

ويحتمل عدم المشاركة، لان ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها، ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد.

ويحتمل مشاركة الاول الشفيع في شفعة الثاني، ومشاركة الشفيعوالاول والثاني في شفعة الثالث، لانه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث (3)، ولهذا يستحق لو عفا عنه، فكذا إذا لم يعف، لانه استحق الشفعة بالملك، لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه، فحينئذ للشفيع: سدس الاول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث، وللاول: ربع سدس الثاني وخمس الثالث، وللثاني: خمس الثالث، فيصح من مائة وعشرين: للشفيع مائة وسبعة، وللاول تسعة، وللثاني أربعة.

وعلى الآخر

(1) في (أ، ج): ” أخذ “.

(2) في (أ): ” للآخرين “.

(3) في (أ، ج): ” الثاني “.