پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص245

تبطل الشفعة.

ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة.

ولو حاجى في مرض الموت: فان خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى، والا ما يخرج منه بالنسبة وان كان الوارث الشفيع.

وللولي البائع عن أحد الشريكين الاخذ للآخر، وكذا الوكيل لهما.

ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الاخذ بالشفعة، إلا بعد أن يولد (1) حيا.

ولو عفا ولي الطفل مع غبطة الاخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ: من أدائه الى الترخي، بخلاف الصبي عند بلوغه، لتجدد الحق له حينئذ.

ولو ترك لاعسار الصبي لم يكن له الاخذ بعد يساره، ولا للصبي.

والمغمى عليه كالغائب.

وللمفلس الاخذ بالشفعة، وليس للغرماء الاخذ بها، ولا إجباره عليه،ولا منعه منه وان لم يكن له (2) فيها حظ.

نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها، فان رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق (3) الغرماء بالمشفوع، والا كان للمشتري الانتزاع (4).

وللعبد المأذون في التجارة الاخذ بالشفعة، ولا يصح عفوه.

ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الاخذ بها مع عدم

(1) في (أ): ” يوجد “.

(2) ” له ” ليست في (د).

(3) ” حق ” لا توجد في النسخة المعتمدة.

(4) في (د): ” الانتزاع به “.