قواعدالاحکام-ج2-ص243
مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البائع (1).
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة، والحمام، وبئر الماء، والاماكن الضيقة، وما أشبهها مما (2) لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه، فلا شفعة فيها على رأي.
ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام ثبتت الشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لاحدهما، أو كان (3) في الرحي أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة.
ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن.
وانما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.
ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحداعلى رأي.
والاقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أو اختص باحدهما، ولا يسقط خيار البائع حينئذ (4).
وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الاول الشفعة وان كان لبائعه خيار الفسخ، فان فسخ بعد الاخذ فالمشفوع للمشتري، وان فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال.
(1) في (ب، ج، د، ش): ” البيع “.
(2) في (ب): ” فيما “.
(3) في (أ): ” ولو كان “.
(4) ” حينئذ ” ليست في (أ).