قواعدالاحکام-ج2-ص241
ولا بينة، فإذا حلف طولب بالبدل وان كانت العين باقية بزعم الطالبللعجز بالحلف.
وكذا لو تنازعا في القيمة – على رأي – ما لم يدع ما يعلم كذبه: كالدرهم في قيمة العبد، وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة: كتعلم صنعة، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد، أو الخاتم الذي في إصبعه.
أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة: كالعور أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين.
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة – فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهدة في يد الغاصب والغاصب سبقه – على إشكال – أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله عند الغاصب وأنكر الغاصب – قدم قول الغاصب.
ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، وأقام بينة فالاقرب: أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته، والا فلا، كان يقول: بعتك ملكي، أو: هذا ملكي، أو: قبضت ثمن ملكي، أو: أقبضته ملكي.