قواعدالاحکام-ج2-ص240
ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلا النابت في الارض المغصوبة، ولا الدفن فيها.
ولو وهب الغاصب فاتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فان رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والاجرة وعدمه.
ولو اتجر بالمال المغصوب: فان اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، وان اشترى في الذمة فللغاصب، فان ضارب به فالربح للمالك، وعلى الغاصب اجرة العامل الجاهل.
ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري اغرم البائع الاكثر من الثمن والقيمة للمالك، ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به، وان لم يكن قبضه فليس له طلبه، بل أقل الامرين من القيمة والثمن، فان عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه، ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع، لانه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد الى المقر له، ويدفع الثمن الى بائعه.
ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقراهما عليه، وكذا لو باعه على ثالث.
ولو صدقهما العبد فالاقرب القبول، ويحتمل عدمه، لان العتق حق لله تعالى، كما لو اتفق السيد والعبد على الرق وشهد عدلان بالعتق.
خاتمة: في النزاع لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه، لانه قد يصدق