پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص239

رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته: كسكنى الدار وثمرة الشجرة وقيمةاللبن نظر ينشأ: من ضعف المباشر (1) بالغرور، ومن أولوية المباشر.

ولو زرع الارض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وان قرب الحصاد، ولا يملكه المالك، بل هو للغاصب، وكذا النماء، وعليه اجرة الارض وطم الحفر والارش.

ولو بذل صاحب الغرس قيمة الارض أو بالعكس لم يجب القبول (2).

وقيل: لو خيف سقوط حائط اسند بجذع الغير (3).

ولو نقل المغصوب فعليه الرد وان استوعبت اجرته أضعاف قيمته، ولو طلب المالك اجرة الرد لم يجب القبول، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل.

ولو بنى الارض المغصوبة (4) بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه اجرة الارض مبنية، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه اجرة الارض خرابا.

ولو غصب دارا فنقضها فعليه الارش واجرة دار الى حين نقضها، واجرة مهدومة من حين نقضها الى حين ردها، وكذا لو بناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه اجرة عرصة من حين النقض الى حين البناء، واجرتها دارا (5) قبل ذلك وبعده.

(1) في (ش): ” المباشرة “.

(2) في (أ) زيادة: ” ولو حفر بئرا فعليه طمها، إلا أن يمنعه المالك “.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج 3 ص 86، وابن البراج في المهذب: كتاب الغصب والتعدي ج 1 ص 447.

(4) ” المغصوبة ” لا توجد في (ب، ج، د، ه‍).

(5) في (أ، ب، د، ش): ” وأجرها دارا “، وفي (ج): ” واجرة دار “.