پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص238

احتمل الرجوع، لان العقد لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة، وعدمه، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لانه زيادة جديدة.

ولو غصب فحلا فانزاه على الانثى فالولد لصاحبها وان كانت للغاصب، وعليه الاجرة على رأي، الارش لو نقص بالضراب، ولا يتداخل الاجرة والارش، فلو هزلت الدابة لزمه الامران وان كان النقص بغير الاستعمال.

وفوائد المغصوب للمالك، أعيانا كانت: كالولد والثمرة، أو منافع: كسكنى الدار مضمونة على الغاصب.

ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه وما يتجدد (1) من منافعه (2): الاعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء، وبدونه إشكال.

وما يزداد من قيمته (3) لزيادة صفة فيه، فان تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض الى حين التلف إن لم يكن مثليا.

ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل: يرجع (4) مع وجود عين الثمن كان حسنا، وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين (5).

ويستقر الضمان على المشتري، ومع الجهل على الغاصب، ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغرمه مما ليس في مقابلته نفع: كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك، وفي

(1) في المطبوع: ” ويضمنه ما يتجدد “، وفي (أ): ” ويضمن ما يتجدد “.

(2) في (أ): ” من منافع “.

(3) في (ج): ” من قيمة “.

(4) في (د): ” يرجع به “.

(5) في (ه‍): زيادة ” على من شاء “.