پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص237

ولو كانا عالمين بالتحريم: فان أكرهها فللمولى المهر والولد، والارش بالولادة والاجرة، وعلى الغاصب الحد، ولو طاوعته حدا، وفي عوضالوطئ إشكال ينشأ: من النهي عن مهر البغي، ومن كونه حقا للمالك.

أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد، فان مات في يد الغاصب ضمنه، وان وضعته ميتا فالاشكال (1) كما تقدم، ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة.

ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد، ووجب الحد، والمهر عليه، وبالعكس تحد هي دونه، ولا مهر على إشكال، ويلحق به الولد.

ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر، ينشأ: من أن منافع البضع هل يدخل تحت الغصب أم لا (2)؟.

ولا يجب إلا مهر (3) واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر.

ومع الجهل ينعقد حرا، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب، فان الشراء لا يوجب ضمان الولد، ويضمن المشتري اجرة المنفعة التي فاتت تحت يده، ومهر المثل عند الوطئ، وقيمة الولد عند انعقاد حرا، ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهلة ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع، وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر، وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف.

ولو بنى فقلع بناءه فالاقرب الرجوع بأرش النقص ولو تعيب في يده

(1) في (د): ” فاشكال “.

(2) ” أم لا ” ليس في سائر النسخ عدا (أ)، وفي المطبوع ” أولا “.

(3) في (ب): ” بمهر “.