پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص236

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج الى الكسر: فان كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن، وان لم يكن يده عليها: فان فرط (1) صاحب القدر بأن جعلها في الطريق – مثلا – كسرت ولا شئ له، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة، لان ذلك لمصلحته.

ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.

الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب

ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها، أو عشر قيمتها مع البكارة، ونصفه مع الثيوبة على الخلاف، ويحتمل مع البكارة الاكثر من الارش والعشر.

ومع العقد جاهلين: الاكثر من الارش والعشر، ومهر المثل.

ولو افتضها باصبعه فعليه دية البكارة، فان وطئها مع ذلك لزمه الامران، وعليه اجرة مثلها من حين غصبها الى حين عودها، فان أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما نقص من الام بالولادة.

ولو سقط ميتا فاشكال ينشأ: من عدم العلم بحياته، ومن تضمين الاجنبي.

أما لو وقع بجناية فالاقوى الضمان، ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر (2)، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة.

(1) في (ش): ” فان كان قد فرط “.

(2) ” حر ” في (أ) ساقطة من المتن.