قواعدالاحکام-ج2-ص234
يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت إن نقصت القيمة بذلك، ولا شئ له عن الزيادة.
ولو صاغ النقرة (1) حليا ردها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة [ وان كانت من جهته، وللمالك إجباره على ردها نقرة، ولا يضمن أرش الصنعة ] (2)، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.
ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا، فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب (3) الى إجانة صباغ، أو غصب اصبغ من آخر.
ولو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله وان استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته، ولو طلب الغاصب الازالة اجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع – على إشكال – أو لا، فان تعيب الثوب ضمن أرشه.
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، وكذا لو وهبه إياه، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.
ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق الى سبعة وانحطت قيمة الصبغ الى ثلاثة فللمالك سبعة، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها، وللغاصب
(1) النقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة، وقيل: هو ما سبك مجتمعا منها، والنقرة: سبيكة، والجمع: نقار.
لسان العرب (مادة: نقر).
(2) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة المعتمدة ولا في المطبوع.
(3) ” الثوب ” لا توجد في (أ).