قواعدالاحکام-ج2-ص233
ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد، ولو لم يحصل زيادة استقر الضمان على الجاني.
ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص، وكذا لو كان أمردا فنبت له لحية على إشكال.
ولو نقصت الارض لترك الزرع – كأرض البصرة – ضمن على إشكال.
ولو نقل التراب رده بعينه، فان تعذر فالمثل، وعليه الارش وتسوية الحفر.
والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الارش.
ولو حفر بئرا فله طمها، إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي.
ولو ذهب نصف الزيت بالاغلاء ضمن مثل الذاهب وان لم ينقص القيمة، وكذا في إغلاء العصير على رأي.
ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وان تساويا قيمة، بخلاف ما لو اتفقا جنسا.
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل، وفي وجوب الدفع إشكال، فان أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال، فان صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل.
ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب، ويحتمل للمالك.
والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك.
الفصل الثاني: في الزيادة لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين، بل