قواعدالاحکام-ج2-ص232
بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة اخرى على المستودع، لانه جنى وهو غير مضمون.
ولو جنى في يد سيده (1) ثم غصب فجنى اخرى بالمستوعب ولم يحكم به للاول بيع فيها، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لان الجناية وقعت في يده، وكان (2) للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لان الذي يأخذه المالك من الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه.
ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالاجنبي على إشكال.
ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة – على رأي – ورده، فان سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ، لانه تزيد به قيمته على إشكال، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، وكذا الاصبع الزائدة.
ولو مثل به لم ينعق على رأي.
ولو ساوى بعد الغصب لزيادة السوق فقطعت يده فعادت الاولى رد العبد ومساويه، ولو نقص الزائد ونصف الاصل: فان أوجبنا (3) الاكثر لزمه المجموع وإلا الزائد، وان نقص الرابع: فان أوجبنا الارش لزمه الربع والا النصف.
(1) في (ش، ص) زيادة: ” بالمستوعب “.
(2) في المطبوع: ” في يده فضمنها وكان “.
(3) في المطبوع و (ب، ج، د): ” وأوجبنا “.