قواعدالاحکام-ج2-ص231
المتصل فيضمنه الغاصب لو زال، وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل، ويضمن الاجرة وان لم ينتفع باجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولو انتفع بالازيد ضمن الازيد، وان انتفع بالانقص ضمن اجرة المطلق.
ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم.
ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الارش – وهو ما ينقص من العبد بذلك – دون أرش اليد، لانها ذهبت بسبب غير مضمون، ويحتمل أرش اليد، وأكثر الامرين، وكذا لو اقتص منه بعد رده الى السيد، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فانه يضمن القيمة.
ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر، فان منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل، وكذا الاشكال لو انعكس.
ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الارش خاصة، وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.
ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الامرين من قيمته ودية الجناية، فان زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع الى السيد، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة اخرى، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها.
ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق