قواعدالاحکام-ج2-ص230
كله لساوى عشرين، ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال، ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة، وهو أقوى.
ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه، بل يرد القطع مع الارش.
ولو كان العيب غير مستقر – كما لو بل الحنطة حتى تعفنت أو اتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء – فان مصيره الى الهلاك لمن لا يريده، فالاقوى رد العين مع الارش.
وكلما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص، فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه الى أن يتلف، ومن استناد النقص الى السبب الموجود في يد الغاصب.
ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق: كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما.
أما لو غصب أحدهما وحده ثم أو أتلف أحدهما فانه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة، ويحتمل سبعة، لانه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعدية، ويحتمل ثلاثة، لانه قيمة المتلف، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ.
ويجب رد العين ما دامت باقية، فان تعذر دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، فان عادت فلكل منهماالرجوع.
وهل يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب؟ إشكال لا على رد النماء المنفصل، وعلى الغاصب الاجرة – إن كان ذا اجرة – من حين الغصب الى حين دفع البدل، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك، وكذا