قواعدالاحکام-ج2-ص229
والذهب والفضة يضمنان بالثمل، لا بنقد البلد على رأي، فان تعذر (1) واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد، وان اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به، وان اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.
المطلب الثاني: في الاحكام وفصوله (2) ثلاثة: الاول: في النقصان ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها، فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه، فان تلف وجبت العشرة.
ولو تلف بعضه حتى عاد الى نصف درهم بعد رد الاصل الى درهم وجب القدر الفائت – وهو النصف – بنصف أقصى القيمة – وهو خمسة – مع الباقي.
ولو عادت قيمته بالابلاء الى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالابلاء، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي.
ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الابلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لان التالف نصفه، فلو بقي
(1) في نسخة من (ه): زيادة المثل.
(2) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن الفصل أعم من المطلب والمطلب جزء منه كما هو المتعارف ولدى المصنف كما مر ويأتي.