پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص228

(ج): أقصى القيم من وقت الغصب الى الاغواز.

(د): أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة.

(ه‍): القيمة يوم الاقباض.

ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة، بخلاف القدرة على العين.

ولو أتلف مثليا وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه.

ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقوم بان أتلف عليه ماء في مفازة (1) ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثل، وقيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف.

ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ: من مساواة الغاصب غيره، وعدمها، فان أو جبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، وعدمه لا ختصاص بالبيع.

ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير: بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج، والكسب والارش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج والناقص من السمسم.

ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة، فان عاد ترادا، وللغاصب حبس العبد الى أن يرد القيمة عليه على إشكال، فان تلف العبد محبوسا (2) فالاقرب ضمان قيمته الان واسترجاع الاولى، ولو تنازعافي عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الاصلين نظر.

(1) المفازاة: المهلكة على التطير، وكل قعر مفازة، وقيل: المفازة والفلاة إذا كان بين الماءين ربع من ورد الابل وغب من سائر الماشية.

لسان العرب (مادة: فوز).

(2) في المطبوع زيادة ” عند الغاصب لاسترداد القيمة ” بعد قوله: ” محبوسا “.