قواعدالاحکام-ج2-ص227
ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن (1) بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل.
وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب.
ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، وفي دخول الاجرة تحته نظر، أقربه العدم.
ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو – مثلا – بآفة سماوية ضمن الارش والاجرة لما قبل النقص سليما، ولما بعده معيبا، وان كان بالاستعمال: كنقص الثوب باللبس فالاقرب المساواة للاول فيثبت الاجرة والارش، ويحتمل وجوب الاكثر من الارش والاجرة.
ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الاجرة للمدة السابقة على الغرم، وفي اللاحقة إشكال.
الركن الثالث: الواجب وهو المثل في المثلي (2)، والقيمة العليا في غيره على رأي.
ولو تلف المثلي في يد الغاصب – والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد – ففي القيمة المعتبرة احتمالات: (أ) (3): أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف (4)، ولا اعتبار بزيادة قيمة الامثال.
(ب): أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب الى الاغواز.
(1) في (أ): ” بل ” بدل ” وتضمن “.
(2) في (د): ” للمثلي “.
(3) في المطبوع: ” الاول ” بدل الحروف الابجدية، وكذا في بقية التعداد.
(4) في المطبوع: ” الى يوم التلف “.