قواعدالاحکام-ج2-ص226
ولو جني عليه بما فيه القيمة فالاقوى وجوب دفعه مع القيمة، سواء باشر الغاصب أو الاجنبي، بخلاف الجاني (1) على غير المغصوب، فان رجع على (2) الاجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب، وان رجع على الغاصب بهما فالاقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا.
وفي عين البقرة والفرس وأطرافهما الارش.
ولو مات في يده ضمن القيمة وان تجاوزت دية الحر لو كان عبدا.
وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وهو: ما يتساوى قيمة أجزائه، فان تعذر فالقيمة يوم الاقباض، لا الاعواز وان حكم الحاكم بها يوم الاعواز.
وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، وأرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك.
وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان، فان احرفت ضمن قيمة الرضاض (3)، وكذا الصليب والصنم.
والمستولدة، والمدبر، والمكاتب المشروط، وغير المؤدي كالعبد في الضمان.
والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتقويت.
ولو تعددت المنافع: كالعبد الخياط الحائك لزم اجرة أعلاها اجرة، ولو تعددت المنافع: كالعبد الخياط الحائك لزم اجرة أعلاها اجرة،ولا يجب اجرة الكل.
(1) في (أ): ” الجناية “.
(2) ” على ” ليست في المطبوع.
(3) قال ابن منظور في لسان العرب: ورضاض الشئ: فتاته، وكل شئ فقد كسرته فقد رضرضته.
(لسان العرب: مادة رضض).