قواعدالاحکام-ج2-ص225
فالضمان على الغار، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه.
ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره، وعدمه، لان الهبة لا تستعقب الضمان.
ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب، وفي الارش إشكال، وكذا لو وهب منه.
ولو قال: هو عبدي فأعتقه، فأعتقه (1) فالاقوى النفوذ، وفي الغرم إشكال ينشأ: من الغرور، ومن زوال الملك بازالته والصرف الى مصلحته، ولو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال.
ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، ولو أمره بالاكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالاقرب زوال الضمان إلا في الاخير على إشكال.
الركن الثاني: المحل المغصوب: إما عين أو منفعة، والاعيان: إما حيوان أو غيره، فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية، وباليد العادية باقصى القيمة.
وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته، حصل بالجناية أو تحت اليد العادية، من أجنبي أو من (2) قبله تعالى والمقدر: الاقرب الاكثر من المقدر والارش، ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالاقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني.
(1) ” فاعتقه ” لا توجد في (ص).
(2) ” من ” لا توجد في (ه).