قواعدالاحکام-ج2-ص224
ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن.
ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهرا لم يضمن وان كان (1) كافرا، ويضمن من الكافر المستتر – وان كان مسلما – بالقيمة عند مستحلية لا بالمثل وان أتلف الكافر على إشكال.
ولو نقل صبيا حرا الى مسبعة فافترسه السبع ففي الضمان إشكال.
ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني.
والايدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن تترتب يده على يده، سواء علم الغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غصب (2) للغاصب أو لا، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب، ويستقر الضمان عليه إن تلف عنده، فلا يرجع على الاول.
هذا إذا تساوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر.
ولو زادت في يد الاول طولب بالزيادة دون الثاني، ولو جهل الثاني الغصب: فان كان وضع يده يد ضمان: كالعارية المضمونةوالمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني، والا فعلى الاول: كالوديعة والرهن والوكالة.
ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه، إلا مع الغرور كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك
(1) في (ش) زيادة ” للغاصب “.
(2) ” غصب ” ليست في (ص).