پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص218

المسافة، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد، بل المسمى إن دخل الاقل، دون ضد الجهة على الاقوى، ولو لم يجده في المعين فاشكال.

والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل، وشرطه في عبد معين وسعي العامل في الرد، بان قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل، تمسكا بالاصل.

ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الامرين من الاجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فتثبت الزيادة، ويحتمل تقديم قول المالك كالاصل.

ولو قال: جعلت للرد (1) من بغداد، فقال العامل: بل من البصرة، قدم قول المالك.

ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان والا فبالنسبة (2).

ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة.

ولو مات قبله: فان لم يكن العامل قد عمل بطلت، وكذا إن كان قد عمل، لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.

(1) في (أ): ” للراد “.

(2) ” وإلا فبالنسبة ” ليس في سائر عدا المطبوع و (ج)، ولكن في (ج): ” والا بالنسبة “.