پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص216

الثاني: الجاعل: وشرطه أن يكون أهلا للاستئجار، وفي العامل إمكان تحصيل العمل، ولا يشترط تعيينه، ولا القبول نطقا، ولو عين فرد غيره فهو متبرع.

الثالث: العمل: وهو كل ما يصح الاستئجار عليه، وهو كل عملمقصود محلل وان كان مجهولا، ولا يشترط الجهل، فلو قال: ” من خاط ثوبي أو: حج عني فله دينار ” صح، لان جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم.

الرابع: الجعل: وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد، ولو كان مجهولا: كثوب غير معين أو دابة مطلقة ثبت بالرد اجرة المثل.

ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله: من رد عبدي فله نصفه، ومن رد (1) ثوبي فله ثلثة.

المطلب الثاني: في الاحكام الجعالة

جائزة من الطرفين، فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل، ولا شئ له، لانه أسقط حقه، وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع (2) اجرة ما عمل.

ويستحق العامل الجعل بالتسليم، فلو جاء به الى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا، ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة.

ويعمل بالمتأخر من الجعالتين، سواء زادت أو نقصت قبل التلبس، والا فبالنسبة.

(1) في (ب): ” ومن خاط “.

(2) في (ب): ” وبعده إن دفع “، وفي (د): ” أو بعده فيدفع “.