پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص215

المقصد الرابع في الجعالة وفيه مطلبان: الاول: في الاركان وهي أربعة: الاول: الصيغة: كقوله: ” من رد عبدي أو: فعل كذا – أما ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل – فله كذا ” فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، والا فاشكال.

ولو كذب المخبر فقال: قال فلان: من رد ضالته فله كذا، لم يستحق الراد على المالك، ولا على المخبر (1)، لانه لم يضمن.

ولو تبرع المخبر وقال: من رد عبد فلان فله درهم لزمه، لانه ضامن.

ولو قال: ” من رد عبدي من العراق في شهر (2) فله كذا أو: من خاط ثوبي في يوم (3) فله كذا ” صح، بخلاف الاجرة، للزومها، بخلاف الجعالة.

(1) في (ه‍، ص): ” ولا المخبر “.

(2) في المطبوع و (ب، ج، د، ش): ” في شهر كذا “.

(3) في المطبوع و (ب): ” في يوم كذا “.