قواعدالاحکام-ج2-ص214
القيمة إن لم تكن مثلية، فان رد العين وجب على المالك القبول، وكذا لو عابت بعد التملك مع الارش على إشكال.
والزيادة المتصلة والمنفصلة في الحول للمالك، وفي التبعية للقطة (1) نظر، أقربه ذلك، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، والا فكالاول.
ولو رد العين لم يجب رد النماء.
ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة، لان المدفوع ليس نفس (2) العين، ويرجع على الاول، لتحقق بطلان الحكم.
(1) في النسخة المعتمدة: ” تبعية اللقطة “، وفي المطبوع و (ب): ” تبعيته للقطة “، وفي (د): ” تبعيتها للقطة “، وفي (ه): ” التبعية باللقطة “.
(2) في (أ): ” بنفس “.