قواعدالاحکام-ج2-ص213
بعد الحول ردها على الملتقط، لان له التملك والصدقة.
ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فان أخذه عرفه سنة، ثم ملكه إن شاء (1)، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا، فيجوز أخذه – حينئذ – من غير تعريف.
ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها، والبحث فيه كالمورث، ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة، ولو لم ينو كان للوارث التملك أو الحفظ.
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت، وعدمه.
الرابع: الرد: ويجب مع قيام البينة، ولا يكفي الواحد ولا الوصف وانظن صدقه للاطناب فيه.
نعم، يجوز، فان امتنع لم يجبر عليه، فلو دفع الى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير، فان تلفت رجع على من شاء، ويستقر الضمان على الواصف، إلا أن يعترف الدافع له بالملك، فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك.
ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع الى الاول – ولا ترجيح – اقرع، فان خرج الثاني انتزعت من الاول.
ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد وقع بحكم الحاكم، وان دفع باجتهاده ضمن.
ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين، بل المثل أو
(1) في المطبوع: ” ثم إن شاء ملكه “.