پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص212

ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه.

وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته؟ إشكال، والفائدة: وجوب عزلها من تركته، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم، ووجوب الوصية بها، ومنع وجوب الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني.

وتملك العروض كالاثمان، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وان بقيت في يده أحوالا.

ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده.

وما يوجد في المفاز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام، والا فلقطة على إشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له.

ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه، فان عرفه فهو أحق به، والا فهو لواجده، وهل يجب تتبع من سبقة من الملاك؟ إشكال.

وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده، وتحته دقيقة (1).

ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره، والا فلقطة.

ولو دفع اللقطة الى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فان لم يعرف

(1) أي: وتحت العبارة تلك مسألة دقيقة في تتبع سبق اللقطة، هل هي للصياد أم للمشتري؟ وقد ذكر المحقق الكركي (ره) في جامع المقاصد: ج 6 ص 178 قائلا: ” وأصحابنا: على أنها للمشتري، وهو المختار، لانها لم تدخل في ملك الصياد، إذ لم يعلم بها، فان الملك فرع القصد الى الحيازة، وهو منتف مع عدم العلم “.