پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص211

التعريف في بلد اللقطة، ثم يكمل الحول في بلده.

ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء.

وما لابقاء له: كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان، أو يدفع الى الحاكم، ولو افتقر بقاؤها الى العلاج: كالرطب المفتقر الى التجفيف، باع الحاكم الجميع أو البعض لاصلاح الباقي.

ولو أخر الحول الاول عرف في الثاني، وله التملك بعده على إشكال.

الثاني: الضمان: وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط.

ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده.

ولو قصد الخيانة بعد قصد الامانة ضمن بالقصد وان لم يخن، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك.

ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالاقرب جواز التملك، وبينة التملك يحصل الضمان وان لم يطالب المالك على رأي.

الثالث: التملك: وانما يحصل بعد التعريف حولا، ونية التملك على رأي.

ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وان لم يجدد قصدا.

ولا يفتقر الى اللفظ، ولا الى التصرف، سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا.

أما العبد: فيتملك المولى (1)، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك.

نعم، له التصرف ويتبع به بعد العتق.

ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية، وحكم العبد في الرقية (2).

(1) كذا في جميع النسخ والمطبوع، والظاهر وجود حذف هنا تقديره: ” فيتملك لقطته المولى “.

(2) في المطبوع و (أ، ب، ج، د، ش): ” في الباقي “، وما أثبتناه كما في النسخة المعتمدة و (ص).