پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص210

ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة: كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها.

وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر، ويستحب الاشهاد.

المطلب الثاني: في الاحكام وهي أربعة: الاول: التعريف: وهو واجب – وان لم ينو التملك – سنة من حين الالتقاط.

وزمانه: النهار دون الليل، ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل (1) اسبوع، ثم كل (2) شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وايقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم: كالغدوات والعشيات وأيام المواسم، والمجتمعات: كالاعياد وأيام الجمع ودخول القوافل.

ومكانه: الاسواق، وأبواب المساجد، والجوامع، ومجامع الناس.

ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره، والاجرة عليه وان نوى الحفظ.

والاقرب الاكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الاجرة – حينئذ – نظر.

ويذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضة، وان أوغل في الابهام كان أحوط، بان يقول: من ضاع له مال أو شئ.

وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر، ولو التقط في بلد الغربة جاز (3) أن يسافر بها الى بلده بعد

(1) و (2) في (أ): ” ثم في كل “.

(3) في (ه‍) زيادة ” له “.