قواعدالاحکام-ج2-ص209
تضمينه إشكال ينشأ: من تفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا، ومن عدم الوجوب بالاصل.
ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله، فان تملك أو تصدق ضمن، وان حفظها لمالكها (1) فلا ضمان، ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها لانها من كسبه (2)، والوجه ذلك بعد الحول.
الثالث: اللقطة: وهي كل مال ضائع اخذ ولا يد لاحد عليه.
فان كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فان لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به – وفي الضمان قولان (3) – وبين الاحتفاط ولا ضمان.
وان في غير الحرم: فان كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف، ولو وجد المالك فالاقرب الضمان، وان كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاء تملك أو تصدق فيهما (4)، وان شاء احتفظهاللمالك ولا ضمان.
(1) ” لمالكها ” ليس في (ه، ش، ص)، وفي (ب): ” للمالك “.
(2) المبسوط: ج 3 ص 326.
(3) قول بالضمان: قاله ابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 448 س 12 -، والشيخ في النهاية: باب آخر من فقه الحج ج 1 ص 558.
والمبسوط: ج 3 ص 321، والخلاف: ج 3 ص 585 م 12 في لقطة الحرم، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 101، وقواه المصنف في مختلف الشيعة.
وقول بعدم الضمان: قاله المفيد في المقنعة: ص 646، وسلار في المراسم: ص 206، وابن البراج في المهذب: ج 2 ص 567، والشيخ في النهاية: باب اللقطة ج 2 ص 46.
وابن حمزة في الوسيلة: ص 278، وسديد الدين (والد العلامة)، كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 448 س 13.
(4) في المطبوع: و (أ، ج): ” قيمتها “.