پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص208

ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ولو خاف ففي الجواز نظر.

ويحصل الالتقاط بالاخذ، لا بالرؤية وان اختصت بغير الملتقط إذا أعمله بها، ولو قال: ناولنيها فان نوى الاخذ لنفسه فهي له، والا فللآمر على إشكال.

الثاني: الملتقط: وهو كل من له أهليه الكسب (1) وان خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا.

نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة.

ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع الى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب الى أن تمضي مدة التعريف.

ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه، والا فالخيار للملتقط حينئذ (2)، إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.

أما الصبي والمجنون: فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف، ويتولاه الولي أو أحدهما، ولو أتلفه (3) ضمن، ولو تلف في يده فالاقرب ذلك، لانه ليس أهلا للامانة، ولم يسلطه المالك عليه، بخلاف الايداع.

ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالاقرب تضمين الولي.

وللعبد أخذ اللقطتين (4)، فان عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، وكذا لو لم يعرف، ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي

(1) في المطبوع و (أ، ج): ” التكسب “.

(2) في (أ): ” وحينئذ “.

(3) في (أ، ب) زيادة ” الصبي “.

(4) في (ب): ” اللقطة “.